إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يريدها في وقت العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها لوقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء أو يؤخرهما إلى آخر وقتها ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة ؟ حفظ
السائل : يقول إذا وصل إلى المدينة التي يُريدها مثلاً في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظراً لطول وقته أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى ءاخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصراً مع الجمع أم يُتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟
الشيخ : مادامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما هي بلد ءاخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخّرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعاً ويقصر العشاء إلى ركعتين لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده مادام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته، ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تُقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذٍ فلا بد له من الإتمام لأن من ائتم بمن يُتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنّة، أي الإتمام إتمام المسافر خلف من يصلي أربعاً. نعم.
الشيخ : مادامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما هي بلد ءاخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخّرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعاً ويقصر العشاء إلى ركعتين لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده مادام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته، ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تُقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذٍ فلا بد له من الإتمام لأن من ائتم بمن يُتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنّة، أي الإتمام إتمام المسافر خلف من يصلي أربعاً. نعم.