لو وقع الطلاق في حالتي الحيض أو في طهر مسها فيه هل يقع الطلاق أم لا ؟ حفظ
السائل : في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق.
الشيخ : أي نعم.
السائل : التي هي الطهر الذي يُجامعها فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : أو في حال الحيْض.
الشيخ : نعم.
السائل : لو حصل وطلّق فهل يقع الطلاق أو لا؟
الشيخ : جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع.
السائل : يقع.
الشيخ : يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرّم إيقاعه فيه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والناس أي لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جداً ومناقشات كثيرة ولكن الذي تبيّن لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرّم والمحرّم لا يُريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يُمكن فيه الصحة والفساد، إذا كان مما يُمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يُمكن أن يقع صحيحاً وهو محرّم كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضاً في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
السائل : نعم، وعلى أي حال هو ءاثم الشخص المطلّق لأنه فعل محرما ..
الشيخ : هو ءاثم بالاتفاق.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هل يقع الطلاق وتُحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
السائل : نعم.
الشيخ : واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
السائل : جزاكم الله خيرا. هذا السائل جادل كريم محمد عبد المنان من السودان.