ما الحكم إذا طلق الرجل زوجته ومكثت عند أهلها سنة ثم أراد أن يرجعها فاشترط عليه أهلها مبلغا من المال يدفعه فوافق على الشرط واسترجعها بدون عقد جديد وهل عليه شيء ؟ حفظ
السائل : يقول أنا رجل متزوج من إمرأة، وقد عِشنا حياة سعيدة هانئة إلى ان تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن ملّيت من كثرة المشاكل والخلافات فطلّقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الأخر لا زالت فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حدّدوه هم ووافقت عليه، وفعلاً دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
الشيخ : هذه المرأة التي طلّقتها ثم بقيت عند أهلها سنة إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقداً جديداً وإن كانت عِدّتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد، قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها فأقول نعم يُمكن ذلك، يُمكن أن تكون حاملاً ولم تضع الحمل بعد، يُمكن أن تكون مرضعاً والمرضعة عادة لا تحيض وذوات الحيْض لا بد لإكمال العدة من ثلاث حيض كاملة فإذا كانت لم يأتها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتها الحيض حتى تفطم الصبي ويأتيها الحيض فتحيض ثلاث مرات وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقاً لغير الحامل فهذا ليس مبنياً على أصل صحيح وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصِغر أو كِبر أو سبب ءاخر المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض فأما من تحيض فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافاً بين أهل العلم هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الأية من حين ما ينقطع السبب. نعم.
السائل : لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي يعني ليست مرضعاً وليست حاملاً وكانت تحيض كل شهر فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ : نعم، على هذا إذا كانت تحيض ..
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا تجوز له إلا بعقد جديد؟
الشيخ : نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت ثلاث مرات فإنها لا تحِل له إلا بعقد، هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه ءاخر ثلاث تطليقات كما يتبيّن من سؤاله فإن ظاهر الحال أنه ما طلّقها قبل هذا مرتين.
السائل : نعم هكذا يبدو.