هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحليل وتحريم الحيوانات فإن القرآن والسنة لم يوضحا جميع الحيوانات وهل القياس بالشبه يعتبر في هذا أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول هل هناك قاعدة شرعية يُعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات فالقرأن والسنّة لم يوضحا كل الحيوانات فهناك حيوانات أليفة محرّمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرّمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل للقياس بالشبه اعتباره في هذا أم لا؟
الشيخ : الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنّة لم يُبيّنا ذلك، هذا غلط منه وإنما الصواب أنه لم يتبيّن له ذلك من الكتاب والسنّة، أما الكتاب والسنّة فإن الله بيّنهما، بيّن فيهما كل شيء فالقرأن كما قال الله عنه (( تبياناً لكل شيء )) والسنّة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرأن فهي متممة ومكمّلة ومفصّلة لما أجمل ومفسّره لما أبهم، ففي القرأن والسنّة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسّك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرأن والسنّة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبيّن على سبيل التعيين ومنها ما هو مبيّن على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف أيضاً إدراكهم لما في القرأن والسنّة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقَبول ما جاء به في القرأن والسنّة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرأن والسنّة من الأحكام، وإني أقول من على هذا المنبر إن القرأن والسنّة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلط بيّناً من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تُخطئ كثيراً وإذا وُفِّقت للصواب فإنها تكون صواباً بما وافقت فيه الكتاب والسنّة.
وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلاً وشرباً ولباساً وانتفاعاً على الحدود التي حدّها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنّة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( وما سكت عنه فهو عفو ) وعلى هذا فلننظر الأن في المحرّمات فمنها الموتى لقوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة )) ، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى (( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً )) ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الأية (( أو لحم خنزير )) وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله (( فإنه )) أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام (( رجس )) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء (( إلا أن يكون )) أي ذلك المطعوم (( ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (( رجس )) .
ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرّم.
ومنها كل ذي مخلب من الصيد كالصقر والعُقاب والبازي وما أشبه ذلك.
ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولّد من الحمار إذا نزا على الفرس على أنثى الخيل والخيل مباحة والحُمُر محرمه فلما تولد من المأكول وغيره غلّب جانب التحريم فكان حراماً وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنّة مفصّلة وكذلك في كلام أهل العلم فالأمر بيِّن وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهي أن الأصل الحل لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) وأما الشبَه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نُلحقه حكماً بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرّم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنّة لم يُبيّنا ذلك، هذا غلط منه وإنما الصواب أنه لم يتبيّن له ذلك من الكتاب والسنّة، أما الكتاب والسنّة فإن الله بيّنهما، بيّن فيهما كل شيء فالقرأن كما قال الله عنه (( تبياناً لكل شيء )) والسنّة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرأن فهي متممة ومكمّلة ومفصّلة لما أجمل ومفسّره لما أبهم، ففي القرأن والسنّة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسّك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرأن والسنّة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبيّن على سبيل التعيين ومنها ما هو مبيّن على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف أيضاً إدراكهم لما في القرأن والسنّة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقَبول ما جاء به في القرأن والسنّة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرأن والسنّة من الأحكام، وإني أقول من على هذا المنبر إن القرأن والسنّة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلط بيّناً من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تُخطئ كثيراً وإذا وُفِّقت للصواب فإنها تكون صواباً بما وافقت فيه الكتاب والسنّة.
وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلاً وشرباً ولباساً وانتفاعاً على الحدود التي حدّها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنّة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( وما سكت عنه فهو عفو ) وعلى هذا فلننظر الأن في المحرّمات فمنها الموتى لقوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة )) ، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى (( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً )) ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الأية (( أو لحم خنزير )) وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله (( فإنه )) أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام (( رجس )) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء (( إلا أن يكون )) أي ذلك المطعوم (( ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (( رجس )) .
ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرّم.
ومنها كل ذي مخلب من الصيد كالصقر والعُقاب والبازي وما أشبه ذلك.
ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولّد من الحمار إذا نزا على الفرس على أنثى الخيل والخيل مباحة والحُمُر محرمه فلما تولد من المأكول وغيره غلّب جانب التحريم فكان حراماً وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنّة مفصّلة وكذلك في كلام أهل العلم فالأمر بيِّن وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهي أن الأصل الحل لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) وأما الشبَه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نُلحقه حكماً بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرّم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.