رجل فقير وله صديق غني يريد إخراج الزكاة فقال له صديقه الفقير أعطني جزء من مالك أنفقه على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه استحياء منه فيأخذه وهو محتاج فعلا فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثالث يقول رجل فقير وله صديق غني موسر وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءاً من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يُصرّح له بحاجته فيعطيَه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلاً فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة؟
الشيخ : هذا محرّم عليه ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو خلاف الأمانة لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرّف فيما وكّل فيه لنفسه وعلى هذا فإن الواجب عليه الأن أن يُبيّن لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه فإن أجازه فذاك وإن لم يُجزه فإن عليه الضمان أي على هذا الذي تصرّف هذا التصرّف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه، وبهذه المناسبة أود أن أنبّه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو أنه يكون فقيراً فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة.
السائل : على أنه لا زال فقيراً.
الشيخ : على أنه لم يزل فقيراً.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يأخذها فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرّم ولا يجوز لأن من من أغناه الله تعالى حرُم عليه أن يأخذ شيئاً من الزكاة ومن الناس من يأخذها ثم يُعطيها غيره بدون أن يوكّله صاحب الزكاة وهذا أيضاً محرّم ولا يحِل له أن يتصرف هذا التصرّف وإن كان دون الأول لكنه محرّم عليه أن يفعل هذا ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويُجِز تصرفه وإذا كان هذا صادقاً فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلاً فإن أذن له وإلا فليردها إليه. نعم.