رجل متزوج من امرأة مدة طويلة وله معها بنين وبنات ثم تبين له أن زوجته أخت له من الرضاعة ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض بحجة طول المدة معها فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاعة ؟ حفظ
السائل : السؤال الأخير يقول هناك رجل تزوج امرأة وبعد أن مكثا عمراً طويلاً ورزِقا بالبنين والبنات تبيّن أنها أخته من الرضاع ولكنه مع ذلك لم يُفارقها ورفض قائلاً أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبداً فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاعة؟
الشيخ : بعد أن تبيّن أنها أخته من الرضاع، تبيّن أن النكاح باطل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه أما أولاده الذين ولِدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون يُنسبون إليه شرعاً لأنهم أتوا بوطء شبهه حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع، وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافراً لإنكاره هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنّة كما قال الله تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى أن قال (( وأخواتكم من الرضاعة )) ثم يُستتاب فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتِل وفي هذه الحال إذا أراد أن يُبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء إنما سيُبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرّم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك بل هو محرّم بالنص والإجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، ويجب على ولاة الأمور أن يُفرّقوا بينه وبينها في هذه الحال.
السائل : لكن طبعاً يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته؟
الشيخ : أي نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرّماً.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الرضاع الذي لا يُحرّم فلا أثر له كما لو لم تكن رضعت من أمه أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً لأن الرضاع لا يحرّم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر.
السائل : وكان في الحولين؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذه السائلة م ي ع من العراق الموصل بعثت بسؤالين.
الشيخ : بعد أن تبيّن أنها أخته من الرضاع، تبيّن أن النكاح باطل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه أما أولاده الذين ولِدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون يُنسبون إليه شرعاً لأنهم أتوا بوطء شبهه حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع، وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافراً لإنكاره هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنّة كما قال الله تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى أن قال (( وأخواتكم من الرضاعة )) ثم يُستتاب فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتِل وفي هذه الحال إذا أراد أن يُبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء إنما سيُبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرّم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك بل هو محرّم بالنص والإجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، ويجب على ولاة الأمور أن يُفرّقوا بينه وبينها في هذه الحال.
السائل : لكن طبعاً يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته؟
الشيخ : أي نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرّماً.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الرضاع الذي لا يُحرّم فلا أثر له كما لو لم تكن رضعت من أمه أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً لأن الرضاع لا يحرّم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر.
السائل : وكان في الحولين؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذه السائلة م ي ع من العراق الموصل بعثت بسؤالين.