ما مدى صحة الحديث القائل ( الولد وما ملك لأبيه ) ، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبناءه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الإبن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ، ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم ، فهل يلزم هذا الإبن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا ؟ حفظ
السائل : سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل "الولد وما ملك لأبيه" فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يُعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرّمات ويوزّع منه على إخوته الباقين ويحرّضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فأما ما تعلقت فيه حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرّمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه -أعني الأب- لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله، بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويُقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
السائل : بارك الله فيكم، هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين.