إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهر ب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائماً وقد تاب إلى الله وندم على مافعل فهل يكفيه هذا أم لابد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه ، وإن لم يفعل ذلك فما الحكم وهل هناك فرق فيما كان معتدياً أو مدافعاً عن نفسه ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائماً وقد تاب إلى الله وندِم على ما فعل فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتدياً أو مدافعاً عن نفسه؟
الشيخ : الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر كالقصاص الوارد في سؤاله فالإنسان مثلاً إذا جنى على شخص فقطع عضواً منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يُسلّم نفسه إلى ولي هذا القصاص سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو أو أولياؤه إذا كان قد مات.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الأمر -وهو الحال الثانية- يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يُقدر عليه سقط عنه، سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علِم أنه صلَح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه لقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) .
السائل : هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية يقول.