احتجت مبلغا من المال فأراد صاحبي أن يسد حاجتي وكان له ذهب فباعه وأعطاني المال وطلب مني أن أرجع له وزنا ذهبا جديدا وأن يضيف للوزن عددا من الغرامات ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز ؟ حفظ
السائل : يقول احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال فأعطاني صديق ذهباً لكي أبيعه لسد حاجتي وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهباً ءاخر جديداً وأن أضيف للوزن عدداً من الجرامات يعطيني قيمتها نقداً فمثلاً أعطاني ذهباً مستعملاً وزنه خمسين جراماً على سبيل الدين وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهباً جديداً وأن أضيف للوزن ثلاثين جراماً ذهباً جديداً يُعطيني قيمتها نقداً وقد اتفقت بدل أن يُعطيني قيمتها نقداً أن يُنَقّص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن القرض لا شك أنه من الإحسان إذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن ذلك إحسان إليه والله تعالى يحب المحسنين ولهذا كان مندوباً إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع، فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله إذا أقرضك حلياً من الذهب فإنك ترد مثله أقرضك ثوباً فإنك ترد مثله، وهكذا كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة أو طمعاً فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى المعاوضة والطمع صار بيعاً، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الأن إلا أن ترد له مثلما أخذت منه. والذي اشترط عليك من الزيادة يُعتبر شرطاً لاغيا لا يجوز لك الوفاء به فضلاً عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرط الله ورسوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوْثق ) فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم.
السائل : يعني يلزم هذا الشخص أن يُعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط؟
الشيخ : ليس قيمته.
السائل : هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ... ويستفيد من قيمته.
الشيخ : الذي فهمت من السؤال إنه أعطاه هذا الذهب قرضاً، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
السائل : ... .
الشيخ : فإذاً المقترض ثبت الأن في ذمته حلي ما ثبت دراهم أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه يعني على ملكه هو.
السائل : نعم.
الشيخ : ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك.
السائل : قيمته؟
الشيخ : ثمنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا نعم يكون المقرَض الأن دراهم وليس ذهباً وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
السائل : نعم، وإن أعطاه الذهب؟
الشيخ : أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه.
السائل : مثلها؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بوزنها؟
الشيخ : نعم بوزنها وكيفيتها إذا أمكن أو بأقل إذا رضي المقرض.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه إذا أعطاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به وهو خير أيضاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن القرض لا شك أنه من الإحسان إذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن ذلك إحسان إليه والله تعالى يحب المحسنين ولهذا كان مندوباً إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع، فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله إذا أقرضك حلياً من الذهب فإنك ترد مثله أقرضك ثوباً فإنك ترد مثله، وهكذا كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة أو طمعاً فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى المعاوضة والطمع صار بيعاً، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الأن إلا أن ترد له مثلما أخذت منه. والذي اشترط عليك من الزيادة يُعتبر شرطاً لاغيا لا يجوز لك الوفاء به فضلاً عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرط الله ورسوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوْثق ) فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم.
السائل : يعني يلزم هذا الشخص أن يُعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط؟
الشيخ : ليس قيمته.
السائل : هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ... ويستفيد من قيمته.
الشيخ : الذي فهمت من السؤال إنه أعطاه هذا الذهب قرضاً، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
السائل : ... .
الشيخ : فإذاً المقترض ثبت الأن في ذمته حلي ما ثبت دراهم أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه يعني على ملكه هو.
السائل : نعم.
الشيخ : ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك.
السائل : قيمته؟
الشيخ : ثمنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا نعم يكون المقرَض الأن دراهم وليس ذهباً وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
السائل : نعم، وإن أعطاه الذهب؟
الشيخ : أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه.
السائل : مثلها؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بوزنها؟
الشيخ : نعم بوزنها وكيفيتها إذا أمكن أو بأقل إذا رضي المقرض.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه إذا أعطاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به وهو خير أيضاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر.