إذا ماتت المرأة قبل إكمال صوم نذرها فهل يصام عنها أم يكفر ؟ حفظ
السائل : لو فُرض أنها ماتت قبل أن تُكمل نذرها فهل يُصام عنها أو يكفر عنها؟
الشيخ : ينظر إن أخّرت بتفريط منها فإنه يُصام عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أخّرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبلُ فإنه لا يُقضى عنها.
السائل : لا يقضى عنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يكفر؟
الشيخ : ولا يكفر عنها؟
الشيخ : ينظر إن أخّرت بتفريط منها فإنه يُصام عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أخّرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبلُ فإنه لا يُقضى عنها.
السائل : لا يقضى عنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يكفر؟
الشيخ : ولا يكفر عنها؟