كان لأخي ابن رضيع وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه فهل يجوز لهذا الابن أن يتزوج من ابنتي أو من أحد بنات أعمامه الآخرين أم لا ؟ حفظ
السائل : يقول كان لأخي الشقيق ابن رضيع، وقد عملت والدته عملية جراحية، فقامت أمي بإرضاعه فهل يجوز له أن يتزوّج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الأخرين أم لا؟
الشيخ : إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً لها وإذا كان ابناً لأمك كان أخاً لك ولإخوانك وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوّج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك لأنه يكون عماً لهم ولا يتزوّج كذلك أحداً من أخواتك أو من بنات أخواتك لأنه أخ لهن وخال لبناتهن، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع وهي إما حولان على المشهور وإما قبل الفطام على القول الثاني أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فإنه لا يؤثّر شيئاً ولا يكون الراضع ابناً للذي رضع منها أو للتي رضع منها وحينئذٍ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالاً لهن.
السائل : الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية، لم توضح اسمها.