ما الحكم إذا قالت الزوجة لأم زوجها ابنك مثل أخي تقصد تحريمه عليها وقد امتنعت من زوجها بسبب ذلك الكلام ؟ حفظ
السائل : بعثت بثلاثة أسئلة، في سؤالها الأول تقول إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها فقالت لأم زوجها ابنك مثل أخي، تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
الشيخ : الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق لأنها شبّهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها وهو كذب وزور ولكنه ليس له حكم الظهار أي أنه لا يلزمها أن تُكفّر كفارة ظهار لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال (( والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا )) لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوْجها يلزمها كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وتكون الأيام متتابعة والإطعام إطعام المساكين يكون على وجهين فإما أن يصنع غداءً أو عشاءً ويدعوَهم إليه فيأكلون وإما أن يدفع إليهم من أوْسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار ستة كيلوات والأوْلى أن يكون معه لحم يؤدّمه حتى يتم الإطعام ويكمُل.
السؤال : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الست الكيلو لجميع العشرة؟
الشيخ : نعم، الستة كيلو لجميع العشرة.
السائل : نعم.