عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنواع العلف فهل علي زكاة فيها وما مقدارها ؟ حفظ
السائل : عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر من السنة بأنواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
الشيخ : هذه الغنم التي تُعلفها نصف السنة كاملاً ليس عليك فيها زكاة وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة فأما ما يُعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلفتها للتجارة بحيث تكون تاجراً تُتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشتري هذه فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تُتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية فإن عليك زكاتها بحيث تُقدّرها كل سنة بما تُساوي ثم تُخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها، هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
السائل : السؤال الثاني يقول.