ما الحكم في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة من المستمع محمد قاسم أبو إدريس سوداني يعمل باليمن، يقول ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض هل جائز هذا أم محرّم؟
الشيخ : نقول هذا محرّم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموّه وحتى يشتد إذا كان حباً وحتى ينضج إذا كان عنباً أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحاً للأكل، فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام، أما بيع ما يُجزّ في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزّه جاز بيعه كما لو كان هناك أعلاف تُباع على أنها علف أو مزارع تُباع على أنها علف، فإنها تُباع إذا ءان جذّها وقطعها ولا حرج في ذلك وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئاً بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدوَ صلاحه فإنه قد تعتريه ءافات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل وهذه من حكمة الشرع أن نهى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما يُنافي كمال الإيمان.
السائل : السؤال الثاني يقول.
الشيخ : نقول هذا محرّم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموّه وحتى يشتد إذا كان حباً وحتى ينضج إذا كان عنباً أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحاً للأكل، فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام، أما بيع ما يُجزّ في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزّه جاز بيعه كما لو كان هناك أعلاف تُباع على أنها علف أو مزارع تُباع على أنها علف، فإنها تُباع إذا ءان جذّها وقطعها ولا حرج في ذلك وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئاً بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدوَ صلاحه فإنه قد تعتريه ءافات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل وهذه من حكمة الشرع أن نهى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما يُنافي كمال الإيمان.
السائل : السؤال الثاني يقول.