ورد في القرآن تحريم أكل الدم فهل نقله من شخص لآخر بواسطة الشرايين يعد من الأكل المحرم وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه ؟ حفظ
السائل : ورد في القرأن الكريم تحريم أكل الدم مطلقاً، فهل نقله من شخص إلى ءاخر بواسطة الشرايين يُعد من الأكل المحرّم أم لا؟ وما حكم بيعه أو أخذ عِوض مالي مقابل التنازل عن قدر معيّن منه؟
الشيخ : حرّم الله عز وجل الدم في قوله (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبح إلا ما ذكيتم وما ذبِح على النصب )) لكنه قال سبحانه وتعالى بعد (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وعلى هذا فإذا اضطر مريض إلى حقن الدم فيه فإنه يجوز أن يُحقن في الدم لأنه مضطر والضرورة تُبيح الدم وأما بيعه فإنه لا يجوز بيعه لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ولكن إذا اضطر أحد إلى دم وقرّر الأطباء أنه ينتفع به فإنه لا ينبغي لأحد يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلّف عن ذلك لأن هذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين فإذا أقر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج إليه وأن هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرّر بأخذه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلّف عن بذل الدم لأخيه لينقذ حياته ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه به من الموت فيكون في ذلك له أجر عظيم.