إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو الأنبوب وما الحكم إذا كان الأمر بالعكس وهل يجوز حفظ ماء زوجها في جو يشبه تماما رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وقد جربت هذه الطريقة ونجحت في مستشفيات العالم فما هو الحكم الشرعي في الحالتين ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب أطفالاً فهل يجوز نقل ماء رجل ءاخر إليها بواسطة الحُقن أو كما يُسمى بالأنبوب وما الحكم لو كان الأمر ..
الشيخ : أعد السؤال ... ؟
السائل : يقول إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب أطفالاً فهل يجوز نقل ماء رجل ءاخر إليها بواسطة الحُقن أو كما يُسمى بالأنبوب وما الحكم لو كان الأمر بالعكس بأن كان الرجل منجباً ولكن المرأة نفسها عقيمة فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو مشبه تماماً لجو رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وهذا ما حصل أن أجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة فما هو الحكم الشرعي في الحالتين؟
الشيخ : نعم، أما الحالة الأولى وهي إذا كان الزوج لا يُنجب.
السائل : نعم.
الشيخ : فاتخذت زوجته ماءً من زوج ءاخر وحقنته في رحمها لأجل الولادة فإن هذا عمل محرّم ولا يحل وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لرجل أن يُسقي ماؤه زرع غيره ) وإذا كان نكاح المرأة في عدتها محرّماً خوفا من اختلاط الأنساب فإن هذا من باب أوْلى وأحرى فلا يجوز لامرأة بأي حال من الأحوال أن تلقّح نفسها بماء غير ماء زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا فعلت ذلك فإن الأولاد أولاد لها وليسوا أولادا لزوجها لأنهم لا يُلحقون به وهم من غير مائه.
وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت المرأة هي التي لا تُنجب فحقَن الزوج ماؤه في شيء حتى ينمو ثم بعد ذلك يُحقن في رحم المرأة فإن هذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كانت العملية ناجحة وعلْم هذا عند الأطباء لأن هذا لا يعدو أن يكون الرجل قد أنزل خارج الفرج ثم بعد ذلك لقِّح به الفرج والزوج هو زوجها والماء ماء زوجها ولا حرج في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال، نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه السائلة ع ع من الكويت الصباحية.