إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من النجاسة بقدمها هل تنجس القدم وما العمل إذا تركت النجاسة حتى جفت واشتبه مكانها ؟ حفظ
السائل : الفقرة الثانية تقول إذا وطئت بقدمي وهو مبلول بالماء الذي غسِل به فهل تكون رجلي قد تنجست بهذا البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا؟
الشيخ : نعم، إذا وطأت برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طُهِّر فإنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهراً وأما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فإن هذا لا ينبغي، وإذا قدّر أنه وقع واشتبه الأمر فإنه يجب التحرّي بقدر الإمكان ثم يُغسل المكان الذي يُظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت إنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه المبادرة بإزالة النجاسة فإنه أتي إليه بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه ولم يأخّر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذَنوب من ماء فأريق عليه فوراً فعلِم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بإزالة النجاسة وذلك لسببين، أولاً المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يُلابسه طاهراً.
وثانياً أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقبة لأنه ربما ينسى إذا أخّر غسله عن فوره وحينئذٍ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوّث أو ربما تتعدّى النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة مثل لو أصاب ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها أعني لم يبادر بغسلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم صلى ناسياً غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وكذلك لو كان جاهلاً بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للأية السابقة بخلاف الرجل إذا صلى وهو محدث ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسياً أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة بعد الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحماً لا يدري ما هو وصلى ثم تبيّن له بعد صلاته أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويُعيد الصلاة وإن كان جاهلاً حين أكله أنه لحم إبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأموراً وترك المأمور نسياناً أو جهلاً يُسقط الإثم بتركه لكن لا يُسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسياً أو جاهلاً فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً يسقط به الإثم بجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرّماً لسقوط إثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذٍ تكون الصلاة كأنه لم يُفعل فيها هذا المحرّم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم، إذا وطأت برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طُهِّر فإنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهراً وأما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فإن هذا لا ينبغي، وإذا قدّر أنه وقع واشتبه الأمر فإنه يجب التحرّي بقدر الإمكان ثم يُغسل المكان الذي يُظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت إنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه المبادرة بإزالة النجاسة فإنه أتي إليه بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه ولم يأخّر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذَنوب من ماء فأريق عليه فوراً فعلِم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بإزالة النجاسة وذلك لسببين، أولاً المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يُلابسه طاهراً.
وثانياً أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقبة لأنه ربما ينسى إذا أخّر غسله عن فوره وحينئذٍ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوّث أو ربما تتعدّى النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة مثل لو أصاب ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها أعني لم يبادر بغسلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم صلى ناسياً غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وكذلك لو كان جاهلاً بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للأية السابقة بخلاف الرجل إذا صلى وهو محدث ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسياً أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة بعد الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحماً لا يدري ما هو وصلى ثم تبيّن له بعد صلاته أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويُعيد الصلاة وإن كان جاهلاً حين أكله أنه لحم إبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأموراً وترك المأمور نسياناً أو جهلاً يُسقط الإثم بتركه لكن لا يُسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسياً أو جاهلاً فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً يسقط به الإثم بجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرّماً لسقوط إثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذٍ تكون الصلاة كأنه لم يُفعل فيها هذا المحرّم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.