رجل يعمل بعيدا عن أهله مما جعل زوجته تكثر الزيارة إلى أهلها ولا تقدم أحيانا إلا إذا جاء من سفره فمنعها من الزيارة وحدد لها يوما للزيارة فلم تمتثل فقال لها إذا ذهبت مرة أخرى إلى أهلك فأنت طالق ثم أشفق على الزوجة فوجد مخرجا من كلامه فقال لها فأنت طالق إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذري وأنا الآن آذن لك بالذهاب فهل يترتب عليه شيء وماذا يجب عليه ؟ حفظ
السائل : يقول أنا أعمل بعيداً عن بيتي وأسرتي وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهر وهذه العادة تجعل زوجتي دائماً تُكثر الذهاب إلى بيت أهلها وقد سببت هذه الحالة لي إحراجاً مع أهلي وخصوصاً أنها أحياناً لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت فمنعتها من ذلك وحدّدت لها يوماً في الأسبوع لزيارة أهلها ولكنها لم تتقيّد بهذا فقلت لها إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقك ولما حان موعد سفري أخذت تبكي وترجوني أن أعدل عن ذلك فأشفقت عليها وحاولت إيجاد تفسيراً لكلامي ذلك فقلت إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذني فهو طلاقك وإني الأن ءأذن لك بالذهاب ولكني أجد في نفسي شيئاً من ذلك لأني لم أسأل أي عالم عن ذلك بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه وكانت في ذلك الوقت حاملاً وقد وضعت مولودها وهي الأن حامل بالمولود الثاني ولم أكفر ولم أصنع شيئاً ولكني كما قلت أجد في نفسي، ولكني أجد في نفسي شبه رغبة عنها وعدم ارتياح لحياتي معها فلعل ذلك بسبب ما حدث وأنه كان يلزمني شيء ما أو أنها تكون طالقاً ولم نعلم بذلك فأرجوا إفادتي عما يترتب على ذلك وماذا يجب علي؟ نعم.
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصح وما أكثر ما يوجِب النصح من أفعال بعض المسلمين، أحب أن أقول إن أي عمل يُقْدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه، والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملاً سواء كان عبادة أو معاملة ألا يُقدم على الشيء حتى يتبيّن له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكوْن الإنسان لا يتفطن للشيء إلا بعد ان يُصاب بأمر يُفسّره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل قبل أن يُفسِّر الأمر بنفسه تفسيراً صادراً عن جهل وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يُريد بقوله لزوجته "إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك" يُريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يُعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويُكفّر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان قصده بقوله "إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك" قصده وقوع الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يُمكنه العدول عن هذا التعليق، لا يُمكنه أن يزيد شرطاً فيه أو أن يلغيه بالكلية فيكون قوله الأخير "إن ذهبت إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك" غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلّق على هذا الفعل فلا يُمكن أن يُزاد فيه أو يُنقص منه أو يُلغى بالكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقاً بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعياً فإن له أن يراجعها مادامت في العدة، نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تُخصّص العالم ويكون ذلك تخصيصاً فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليهما. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصح وما أكثر ما يوجِب النصح من أفعال بعض المسلمين، أحب أن أقول إن أي عمل يُقْدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه، والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملاً سواء كان عبادة أو معاملة ألا يُقدم على الشيء حتى يتبيّن له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكوْن الإنسان لا يتفطن للشيء إلا بعد ان يُصاب بأمر يُفسّره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل قبل أن يُفسِّر الأمر بنفسه تفسيراً صادراً عن جهل وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يُريد بقوله لزوجته "إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك" يُريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يُعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويُكفّر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان قصده بقوله "إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك" قصده وقوع الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يُمكنه العدول عن هذا التعليق، لا يُمكنه أن يزيد شرطاً فيه أو أن يلغيه بالكلية فيكون قوله الأخير "إن ذهبت إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك" غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلّق على هذا الفعل فلا يُمكن أن يُزاد فيه أو يُنقص منه أو يُلغى بالكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقاً بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعياً فإن له أن يراجعها مادامت في العدة، نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تُخصّص العالم ويكون ذلك تخصيصاً فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليهما. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.