ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضرار لمستقبل الفتاة ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة؟
الشيخ : الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنّة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه، إنهم يرونه واجباً في حق الفتى، غير واجب في حق الفتاة.
وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنّة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنّة في حق الفتاة واجب في حق الذكر.
ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شيء من البدن محرّم ولا يُستباح المحرّم إلا بشيء واجب لأن المستحب لا يُستباح به المحرّم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنها قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.
السائل : سؤاله الثالث يقول.
الشيخ : الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنّة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه، إنهم يرونه واجباً في حق الفتى، غير واجب في حق الفتاة.
وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنّة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنّة في حق الفتاة واجب في حق الذكر.
ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شيء من البدن محرّم ولا يُستباح المحرّم إلا بشيء واجب لأن المستحب لا يُستباح به المحرّم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنها قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.
السائل : سؤاله الثالث يقول.