إذا تاب المرتد فهل له أن يسترجع زوجته إلى بيته وهل عليه كفارة وهل أولاده قبل توبته شرعيون ؟ حفظ
السائل : إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله وشرح الله صدره بالإسلام فهل يحق له أن يُعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام وعن إخلاص وإيمان وصدق توحيد وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها خالصة لوجه لله بعد أن تاب وهل أولاده قبل التوبة شرعيون؟
الشيخ : هذه المسألة تشتمل أو هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط.
السائل : نعم.
الشيخ : النقطة الأولى إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل فهل تعود زوجته إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : سبق أن قلنا إنه إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ وحينئذٍ لا تحِل له إلا بعقد جديد وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها وأن انقضاء العدة يوجب أن أو بالأحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام فبناء على هذين الحالين يتبيّن حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته وأما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فإن التوبة الخالصة تجُب ما قبلها لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص ( إن الإسلام يهدم ما قبله ) وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلّداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له ويُلحقون به وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطؤ محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة.
الشيخ : هذه المسألة تشتمل أو هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط.
السائل : نعم.
الشيخ : النقطة الأولى إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل فهل تعود زوجته إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : سبق أن قلنا إنه إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ وحينئذٍ لا تحِل له إلا بعقد جديد وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها وأن انقضاء العدة يوجب أن أو بالأحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام فبناء على هذين الحالين يتبيّن حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته وأما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فإن التوبة الخالصة تجُب ما قبلها لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص ( إن الإسلام يهدم ما قبله ) وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلّداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له ويُلحقون به وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطؤ محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة.