عندنا عادة إذا تزوج الرجل أول مرة وضع له خيطا من حرير في يده اليمنى وهلالا من ذهب خارج جيبه وقبل ثلاثة أيام من الزواج يوضع له الحنة في يديه وقدميه فهل هذه العادات صحيحة أم لا ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول عندنا بالسودان عادات إذا تزوج الرجل أول مرة وضع له خيطاً من الحرير في يده اليمنى وهلالاً من ذهب خارج الجيب إلى الأمام وقبل ثلاثة أيام من الزواج يوضع له مسحوق من ثمار الحناء على يديه وقدميه فهل هذه العادات صحيحة أم لا؟
الشيخ : هذا العادات باطلة وليست بصحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا أثر لها ولا تأثير، والتحلي بالذهب على الرجل محرّماً لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور أمته وثبت في الصحيح أنه رأى على رجل خاتماً من ذهب فأخذه وطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده ) وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يلبس هذا الهلال من الذهب لأنه ذهب ولا يجوز للرجل أما بالنسبة لهذا الخيط من الحرير فإنه لا يخلو فيما يظهر لي من اعتقاد باطل وهو أنهم يعتقدون أن هذا رباط بين الرجل وزوجته وهذا لا أثر له بل هو نوع من الشرك الأصغر لأن كل إنسان يجعل شيئاً سببا لشيء والشرع لم يجعله له وكذلك لم يكن سبباً له عن طريق حسي معلوم فإن هذا نوع من الشرك الأصغر وأما التحني، وضع الحناء باليد أو بالرجل فإن هذا من خصائص النساء وليس مما يتحلى به الرجال أو يتزينوا به.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا العادات باطلة وليست بصحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا أثر لها ولا تأثير، والتحلي بالذهب على الرجل محرّماً لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور أمته وثبت في الصحيح أنه رأى على رجل خاتماً من ذهب فأخذه وطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده ) وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يلبس هذا الهلال من الذهب لأنه ذهب ولا يجوز للرجل أما بالنسبة لهذا الخيط من الحرير فإنه لا يخلو فيما يظهر لي من اعتقاد باطل وهو أنهم يعتقدون أن هذا رباط بين الرجل وزوجته وهذا لا أثر له بل هو نوع من الشرك الأصغر لأن كل إنسان يجعل شيئاً سببا لشيء والشرع لم يجعله له وكذلك لم يكن سبباً له عن طريق حسي معلوم فإن هذا نوع من الشرك الأصغر وأما التحني، وضع الحناء باليد أو بالرجل فإن هذا من خصائص النساء وليس مما يتحلى به الرجال أو يتزينوا به.
السائل : نعم.