رجل أراد السفر طلبا للرزق ولم يكن عنده مال يكفيه فباعت زوجته ذهبها وأعطته المال ولما أخذها إلى بيت والدها لم ير والدها ذهبها فسألها فأخبرته الخبر فقال مغضبا وكانت زوجته جالسة أمامه وابنته : إحداكن طالق فقال الرجل زوجتي حرام علي حتى آتيها بالذهب وقد سافر للعمل وبعد عودته لم يأت لها بالذهب ووجدها في البيت وعاشرها فما الحكم في تحريمه لزوجته ومعاشرتها قبل إحضار الذهب وما الحكم في تطليق والد زوجته لإحدى الجالستين زوجته وابنته وهل يحق له التدخل في شؤون ابنته وزوجها ؟ حفظ
السائل : يقول في سؤاله أنا رجل متزوج وأعول أسرة وقد رغِبت في السفر من بلدي بحثاً عن الرزق الحلال ولكني لم أكن أستطيع دفع تكاليف إجراءات السفر وكانت زوجتي تمتلك شيئاً من الحلي الذهبية فأعطتني إياها لكي أبيعها وأستفيد من ثمنها لذلك الغرض وكان ذلك برضاها واختيارها وقبل أن نُسافر ذهبنا أنا وهي إلى زيارة أهلها فلما لم يرى والدها الذهب عليها سألها أين هو فأخبرته بما حصل فغضب منها وحلف وكانت أمها جالسة قائلاً إحداكن طالق هذه الليلة فلما علمت أنا بذلك قلت لزوجتي أنت محرّمة علي حتى أحضر لك ذهبك ثم سافرت إلى هنا إلى السعودية وعملت مدة ثمانية عشر شهراً ثم عدت إلى بلدي في إجازتي ولم أحضر لها ذهبها ووجدتها في بيتي وعاشرتها فما الحكم أولاً في تطليق والد زوجتي لإحدى الجالستين زوجته وابنته وما الحكم في تحريمي لها ومعاشرتي قبل أن أحضر لها الذهب وهل من حق والد زوجتي الاعتراض في مثل هذا الأمر الذي هو خاص بين ابنته وزوجها؟
الشيخ : الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال ( لا تغضب ) فردد مرارا قال ( لا تغضب ) ولا ريب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغي، الإنسان ينبغي أن يكون عنده من القوة ما يجعله يملك نفسه إذا غضب وقول أبي زوجتك إحداكما طالق لا تطلق به زوجتك لأنه لا يملك طلاقها.
السائل : نعم.
الشيخ : وتحريمك إياها حتى تُحضر لها الذهب هذا خطأ منك أيضاً وحكمه حكم اليمين لقوله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله تعالى التحريم يميناً وعلى هذا فإنه يجب عليك الأن كفارة يمين حيث إنك استحللت زوجتك قبل أن تأتي إليها بالذهب وكفارة اليمين هي كما قال الله عز وجل (( إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) ونصيحتي لك أن لا تكون متسرّعاً ولا غاضباً أما بالنسبة لكوْن أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا ينبغي منه أيضاً وهو لا يملك الحجر على ابنته مادامت ابنته عاقلة بالغة رشيدة فإنه لا يملك الحجر عليها فهي حرة تتصرّف في مالها لاسيما وأنها أعطته زوجها الذي سافر من أجل حصول المعيشة لها ولأولادها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
السؤال التالي من المستمع ع أ س أ من اليمن لواء تعز.
الشيخ : الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال ( لا تغضب ) فردد مرارا قال ( لا تغضب ) ولا ريب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغي، الإنسان ينبغي أن يكون عنده من القوة ما يجعله يملك نفسه إذا غضب وقول أبي زوجتك إحداكما طالق لا تطلق به زوجتك لأنه لا يملك طلاقها.
السائل : نعم.
الشيخ : وتحريمك إياها حتى تُحضر لها الذهب هذا خطأ منك أيضاً وحكمه حكم اليمين لقوله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله تعالى التحريم يميناً وعلى هذا فإنه يجب عليك الأن كفارة يمين حيث إنك استحللت زوجتك قبل أن تأتي إليها بالذهب وكفارة اليمين هي كما قال الله عز وجل (( إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) ونصيحتي لك أن لا تكون متسرّعاً ولا غاضباً أما بالنسبة لكوْن أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا ينبغي منه أيضاً وهو لا يملك الحجر على ابنته مادامت ابنته عاقلة بالغة رشيدة فإنه لا يملك الحجر عليها فهي حرة تتصرّف في مالها لاسيما وأنها أعطته زوجها الذي سافر من أجل حصول المعيشة لها ولأولادها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
السؤال التالي من المستمع ع أ س أ من اليمن لواء تعز.