رجل له أربعة أولاد وبنتان فهل يجوز لهم الصلاة فرادى وإذا صلوا جماعة في البيت يأمهم والدهم فهل يجوز للبنتين أن تصليا بجوار الأبناء أم يجب عليهما أن تكونا في الصف الأخير وما الحكم إذا كانت البنت لوحدها هل تقف في الصف وحدها ؟ حفظ
السائل : يقول رجل لديه أربعة أبناء وبنتان فهل يجوز لكل منهم الصلاة فرادى وإذا صلوا جماعة يأمهم الوالد فهل يجوز للبنتين الصلاة بجوار الأبناء من ضمن الجماعة أم يجب عليهما أن تكونا في صف أخير وكذلك إذا كانت إحدى البنتين فقط أو الوالدة لوحدها فهل تقف في صف لوحدها؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من وجهين، الوجه الأول أنه لا يجوز لك ولأبيك أن تصليا في البيت مادام المسجد قريباً منكما وتسمعان النداء فإن الواجب عليكما الحضور إلى المسجد مع المسلمين لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد وأما إذا لم يكن حولكما مسجد ولا تسمعان النداء فإنكما تصليان جماعة في البيت وإذا صلت معكما النساء فإنهن يقفن خلفكم وليس للمرأة صف بجانب الرجال حتى ولو كانوا من محارمها وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وكان معهم يتيم فصف أنس بن مالك رضي الله عنه واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت المرأة خلفهم فالمرأة لا موقف لها مع الرجال وإنما موقفها خلف الرجال ولو كانوا من محارمها.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من المستمع محمد طيب منظور أحمد من الباكستان.