هل صحيح أنه لا زكاة في الذهب المستعمل وكم نصابه بالمثاقيل المعروفة ؟ حفظ
السائل : اشتريت ذهباً حلياً لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟
الشيخ : الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة، والصحيح أن الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء ومن المعلوم أن الناس يتحلوْن بالذهب الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرِد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد وردت أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا نص بيّن في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أوْلى إذا كان الإحتياط مبنياً على دليل شرعي، وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني اقتنى حلياً ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثياباً لإجارها فإنه لا زكاة فيها.
ويقولون أيضاً إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه لاللبس فإنه ينقلب إلى تجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا دليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يُلحق به فالصواب إذاً أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنّة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان والله يحِب المحسنين، ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراماً يعني أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.
السائل : السؤال الأخير يقول.