ما حكم نقض الإتفاق بين الأجير والمؤجر استغلالا لحاجته بمعرفته بأنه سيقبل طلباته ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالا لحاجته لمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته فقد حصل أن اتفقنا مع هذا الكفيل على أن يعطينا راتبا شهرياً ويتحمل هو مصاريف الأكل والشرب وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال تحملوا أنتم مصاريف أكلكم وشربكم فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطنا ونحن في بلدنا؟
الشيخ : لولا أني أخشى أن يكون هذا العمل أو هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم لما أجبت عليها، ولكني أقول إن هذا العمل عمل محرّم وهو غير لائق بالمؤمنين لأن الله تعالى يقول : (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) ، ويقول سبحانه وتعالى : (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً )) وإذا كان الاتفاق بينكم وبين هذا الرجل على أن يقوم بما ألزمتموه، ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فيمتنع من إقامته ويقول إما أن تبقوا ويكون المصروف عليكم أو ترجعوا إلى بلادكم فلا شك أن هذا والعياذ بالله عمل محرّم وخداع لا يليق بالمؤمن، فنصيحتي له أن يخاف الله تعالى ويتقيه وأن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم : (( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه )) وأن يعلم أن ما خلّفه من هذا المال الذي وفّره بهذه الطريق المحرمة فإنه يكون عليه ناراً والعياذ بالله يُعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة، إنني أؤكد عليه مادام في زمن المهلة وزمن الحياة أن يتقى الله عز وجل وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه وأن يتحللكم مما صنع بكم من هذا المماطلة وهذه المخادعة ونسأل الله لنا وله حسن الختام والعاقبة الحميدة.
السائل : اللهم ءامين، هذه الرسالة من المستمعة من العراق خ م ر.