إذا مات الولد قبل أن يعق عنه فهل يلزم والده أن يعق عنه بعد ذلك ؟ حفظ
السائل : السؤال الأخير تقول أيضاً إنه قد توفي بعض أطفالها قبل أن يُعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟
الشيخ : العقيقة وهي الذبيحة التي تُذبح عن المولود في يوم سابعه وتكون اثنتين للذكر وواحدة للأنثى.
السائل : نعم.
الشيخ : هي من شؤون الأب ومن مسؤوليات الأب والأم ليس لها أو ليس عليها عقيقة لأولادها وإنما المخاطب بذلك الأب وحده فإن كان موسراً فإن الأفضل في حقه أن يعُق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة و إن كان معسراً فلا يُكلف الله نفساً إلا ما ءاتاها وليس عليه شيء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من المستمع أبو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض.