حصل خلاف بين زوجين فمنعها من زيارة أهلها وقال لها إن ذهبت إلى أهلك فذمتك على نفسك ثم ذهبت إلى بيت أهلها فهل يلزم الزوج كفارة يمين أم أنها تكون مطلقة بطلقة واحدة وهل يعتبر قوله ذلك طلاق ؟ حفظ
السائل : يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت بعد ذلك إلى العراق سعياً للرزق والاكتساب وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة؟ وهل قولي لها تكوني على ذمة نفسك يُعتبر طلاقاً أم لا؟
الشيخ : أولاً قبل الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يُفسدوها عليك وأما بالنسبة لما أوقعت عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم، فإن كنت قد أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق، فإنه لا طلاق عليك وإنما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل : (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أولاً قبل الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يُفسدوها عليك وأما بالنسبة لما أوقعت عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم، فإن كنت قد أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق، فإنه لا طلاق عليك وإنما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل : (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) .
السائل : جزاكم الله خيرا.