هل العدل في العطية بين الأبناء كالميراث أي للذكر مثل حظ الأنثيين.؟ وهل هذا القياس صحيح.؟ ( سأله علي حسن حلبي ) . حفظ
الحلبي : شيخنا من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ أزمان الجور في العطية و حديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه و قال الرسول عليه الصلاة و السلام ( إني لا أشهد على جور ) معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين و هذا أظن شيخنا شيء متفق عليه بين العلماء لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما و هما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى يقيسون ذلك على الميراث فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي و هي تختلف عن الميراث ؟ هذا السؤال الأول .
الشيخ : لاشكّ أن قياس الهبة و العطية على الميراث قياس غير جائز لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه في الهبة و العطية هذا أولا و ثانيا هناك حكما واضحة جدّا في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال (( للذكر مثل حظّ الأنثيين )) و مثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية و ثانيا لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير بل عموم قوله عليه الصلاة و السلام في بعض روايات الحديث و طرقه ( اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في برّكم ) أو كما قال عليه الصلاة و السلام فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر و الأنثى بالنسبة للأبوين فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى و يجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة . تفضل .