هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ملابسها وهل للإحرام ملابس معينة ؟ حفظ
السائل : تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغيّر ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تغيّر ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرّج وجمال أمام الرجال.
وعلى هذا فإذا أرادت أن تغيّر شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخصّه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شرّاب اليدين، وأما الرجل فإن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
السائل : نعم.