رجل نوى التمتع في الحج وأحرم من الميقات بالعمرة فقط وعند نهايته للعمرة سافر إلى جدة حتى يوم التروية أحرم بالحج من جدة ولم يهد وسأل فقيل له سفرك إلى جدة أسقط عنك التمتع فهل هذا صحيح وماذا يجب عليه ؟ حفظ
السائل : بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى، وعندما وصلت الميقات أحرمت ولبيت بعمرة لأن الحج بقي عليه خمسة عشر يوماً وعندما اعتمرت سافرت إلى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج وأحرمت للحج من هناك وأديت فريضة الحج ولكني لم أهدي عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي إن سفرك من مكة إلى جدة يُسقط عنك فدية التمتع. فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي أن أفعل؟
الشيخ : المتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرأن لقوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يُسقطه، والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يُسقط إلا بمقتضى دليل شرعي ءاخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده، فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يُسقط الهدي فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك.
والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ -أي في هذه الحال- يلزمك الأن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي، تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتتصدّق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان، يقول في.
الشيخ : المتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرأن لقوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يُسقطه، والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يُسقط إلا بمقتضى دليل شرعي ءاخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده، فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يُسقط الهدي فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك.
والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ -أي في هذه الحال- يلزمك الأن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي، تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتتصدّق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان، يقول في.