رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل فقيل ارجع إلى أقرب ميقات فرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه فهل يجزئ فعله هذا أم يلزمه الرجوع إلى الميقات التي تجاوزه ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع، فقيل له ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا أم لا بد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟
الشيخ : إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يُحرم منه بما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت، وقال : ( هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة ) وهذه المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه ءانفاً، ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض.
الشيخ : إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يُحرم منه بما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت، وقال : ( هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة ) وهذه المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه ءانفاً، ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض.