إذا كان شخص له ميراث من والده وهو عبارة عن ثلث منزل فاستأجره فكيف تكون زكاته وهل يصح إعطائها للأقارب ؟ حفظ
السائل : يقول: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويُدر علي دخلاً من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنوياً؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟
الشيخ : هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة لأنه لم يُعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها فإذا قدر أنك ءاجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليها الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها.
وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلاً لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وهم أفضل من غيرهم، وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرفها إلى من أوْجب الله صرفها إليهم في قوله : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية.