هل على الحاج شيء إذا كان متمتعا وطاف وسعى للعمرة ولم يحلق أو يقصر وحل من إحرامه حتى جاء يوم الحج وأحرم للحج من جدة إلى منى وأكمل مناسك الحج ؟ حفظ
السائل : يقول ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى، وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه في ذلك؟
الشيخ : هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزّعها على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك.
السائل : نعم وإن كان الأن خارج مكة؟
الشيخ : وإن كان خارج مكة يوصّي أن يذبحوا له الفدية بمكة.
السائل : لا بد أن تذبح في مكة؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ : هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزّعها على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك.
السائل : نعم وإن كان الأن خارج مكة؟
الشيخ : وإن كان خارج مكة يوصّي أن يذبحوا له الفدية بمكة.
السائل : لا بد أن تذبح في مكة؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خير الجزاء.