رجل حج ووقف يوم عرفة وفي ذلك اليوم مرض واستمر مرضه حتى خرج أيام التشريق فماذا يجب عليه ؟ حفظ
السائل : يقول في السؤال الأول رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟
الشيخ : الحقيقة أن السؤال لم يُفصّل فيه فهو يقول إنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى؟ فهذا السؤال فيه إشكال واضح، فنقول إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدي لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقوله : (( فإن أحصرتم )) الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه وعلى هذا فيتحلل ويذبح هدياً ولا شيء عليه سوى ذلك إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم، أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرمي الجمرات فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيحا ومجزئاً ولكن عليه دم لكل واجب تركه فيلزمه على هذا دمان، أحدهما للمبيت في منى والثاني لرمي الجمرات وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج.
السائل : طواف الإفاضة؟
الشيخ : هو لم يطف طواف الإفاضة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طواف الإفاضة يبقى حتى يُعافيه الله فيطوف.