رجل له سيارة فاتفق مع جماعة أن يحج بهم مقابل مال فلما طافوا للقدوم للعمرة نقضت الجماعة الاتفاق فغضب وذهب لجدة ولم يحج وهم فعلوا كذلك فماذا يجب على الرجل وهل يجوز لهم نقض الاتفاق معه ؟ حفظ
السائل : يقول كنت أعمل سائقاً وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيّروا رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معيّن من المال وأعطوني أقل منه بكثير وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب عليّ من جراء ذلك، فهل لهم الحق أولاً في نقض هذا الاتفاق على الأجرة؟ وثانياً ماذا عليّ في العدول عن الحج؟ وهم أيضاً فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة.
الشيخ : أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة.
السائل : نعم.
الشيخ : مادام الفسخ من قِبلهم لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة، وأما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تُحرموا، وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الأن أن تتحلّل بعمرة لفوات الحج وعليك أن تأتي بالحج الذي تحلّلت منه بدون عذر وعليك أيضاً على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر. نعم.
السائل : هذه رسالة من السائل محمد العبد الله صالح من قطر.