إذا أخذ شخص مالا عن آخر ليحج عن قريبه واستهلك بعضه فهل يجب عليه أن يرده أم يجوز له الانتفاع به ؟ حفظ
السائل : بارك الله فيكم، هذا السائل من القصيم الذيبية رمز لاسمه بالأحرف م ج هـ يقول إذا أخذ شخص مالاً ليحج عن ءاخر وقدره سبعة ءالاف ريال ثم استهلك في حجه ثلاثة ءالاف فقط وبقي الباقي معه فهل يجب عليه أن يردّه على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟
الشيخ : إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها، ولم يقل حج بها فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يردّه إلى صاحبه فإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، وأما إذا قال حج بها فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته فحينئذ يجب عليه أن يبيّن له وأن يقول له إني حججت بكذا وكذا وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذٍ إذا رخّص له فيه وسمح له فلا حرج.
السائل : نعم.