رجل كان مسافرا وأرسل إليه أهله أنهم خطبوا له فتاة يعرفها فقال : هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث وعندما رجع إلى أهله علم أنهم لم يخطبوا له الفتاة وبعد مدة اقتنع بالفتاة وأراد خطبتها فما الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة الظهار وما حكم طلاقه بالثلاث مع عدم صحة الخبر الذي بلغه ؟ حفظ
السائل : يقول : هو شاب يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرّد اقتراح ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها فهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة في الظهار أم لا وما هو حكم الطلاق بالثلاث الذي قاله علماً بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يُعقد أو لم يعقد له على الفتاة وإنما كان مجرّد رأي من أهله؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التسرّع وهذا الحمْق فإن كوْنه يُظاهر منها ويطلقها ثلاثاً قبل أن يُعقد له وبمجرد أن يخبر أنها مخطوبة له يُعتبر من التسرّع والحمْق بمكان والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرّف إلا تصرّفاً يحمد عاقبته وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما بعد، أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يُعقد له عليها فإنه ليس بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الأن ولم يُعقد له عليها ولأن الطلاق حل قيد النكاح ومادام لم يتزوج فليس هناك قيد يحُله، أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى : (( والذين يُظاهرون من نسائهم )) فأضاف الظهار إلى نسائهم ومادامت المرأة لم يُعقد له عليها فليست من نسائه فلا يلحقها ظهاره ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعها فإنه يُخرج كفارة يمين إذا عقِد له عليها وجامعها أحوط وأبرؤ لذمته أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.