رجل توفيت أمه وهو لا يبلغ سبعة أشهر فتولت جدته تربيته وإرضاعه وعندما كبر أراد أن يتزوج من بعض بنات خالته وقد سأل فقيل له يجوز لك فتزوجها فهل هذا الزواج صحيحا وماذا يلزمه إن لم يكن صحيح ؟ حفظ
السائل : يقول توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعة أشهر فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي علماً أن ءاخر مولود لها عمره سبع سنوات ولم يكن ءانذاك بها لبن ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني وقد سألت عن ذلك فؤجبت بالجواز وفعلاً تزوجتها منذ ثلاث سنوات ولكني أشك في صحة هذا الزواج فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحاً؟
الشيخ : إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطولة التي تزيد على خمس مرات فإنك بذلك تكون ولداً لها لأنها أرضعتك وقد سمى الله تعالى المرضعة أماً فقال تعالى : (( وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وعلى هذا فتكون أنت أخاً لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك تكون أخاً لكل أولادها من بنين وبنات.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختاً لك وتكون بناتها بنات أختك وأنت خالهم فلا يحل لك أن تتزوج بهن وعليك الأن أن تُفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها لأن النكاح لم ينعقد. نعم.
الشيخ : إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطولة التي تزيد على خمس مرات فإنك بذلك تكون ولداً لها لأنها أرضعتك وقد سمى الله تعالى المرضعة أماً فقال تعالى : (( وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وعلى هذا فتكون أنت أخاً لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك تكون أخاً لكل أولادها من بنين وبنات.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختاً لك وتكون بناتها بنات أختك وأنت خالهم فلا يحل لك أن تتزوج بهن وعليك الأن أن تُفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها لأن النكاح لم ينعقد. نعم.