إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه الزوجة أم تجلس معه وما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : أنت مثل ابني أو أخي وهل عليها كفارة في ذلك ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن تقول : إنها امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر لذا فهو سريع الغضب وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة وكثيراً ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعدّدة ومنها ما يكون طلاقه ثلاثاً كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة وأخرى وأخرى ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات فهي تعتبره أجنبياً منها ولا تُجالسه ولا يرى منها غير الوجه ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا تفعل وهي أيضاً صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟
الشيخ : خلاصة الجواب على هذا السؤال إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام،
أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرّفه كتصرّف غير الغضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه وإذا طلّق في هذه الحال فإن طلاقه يقع.
الحال الثانية : أن يكون غضبه شديد جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ.
الحال الثالثة : أن يكون الغضب متوسطاً بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال لأنه كالمكره إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً إلى أن يقول هذا الطلاق ولاسيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرّره.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها فإن هذا ليس بظهار والمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضاً لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تُطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة، وها هنا مسألة وردت في سؤالها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق وهذا التكرار على هذا الوجه أعني تكرار الخبر دون الجملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاث بذلك فإن لم ينوي فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبيّن له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قائل لزوجته : أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثاً نقول له : هل نويت الثلاث فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثاً على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب وإن قال : لم أنوي شيئاً إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضاً لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب.
أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرّر الجملة كلها حتى لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو التكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعدداً إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
السائل : نعم، إذاً ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي وكأن شيئا لم يصدر؟ نعم.
الشيخ : نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها فإن الطلاق لا يقع منه حينئذٍ على زوجته فتبقى زوجة له.
السائل : وما صدر منها هي عليها كفارة يمين.
الشيخ : أي نعم.
السائل : عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة لما صدر منها؟ نعم.
الشيخ : إذاً الخلاصة.
السائل : نعم.
الشيخ : أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره فتبقى على ما هي عليه عنده وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرّم إلا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها. إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما يكون سبباً للفتنة من جسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها، ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله أن ييسر لنا موقفاً ءاخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكاً يقتضيه الدين وترتضيه الأخلاق والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجبنا عن أسئلة الإخوة ع ف م من المهد والأخ السائل من ليبيا لم يوضح اسمه والأخت خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى والأخ م ع م سوداني مقيم بجدة والأخ خلوي غازي المحمد المطير من السر والأخت فاطمة خالد أم عماد من الأردن.
أعزاءنا الكرام أجاب عن أسئلة هؤلاء الأخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكراً له على إجابته وشكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : خلاصة الجواب على هذا السؤال إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام،
أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرّفه كتصرّف غير الغضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه وإذا طلّق في هذه الحال فإن طلاقه يقع.
الحال الثانية : أن يكون غضبه شديد جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ.
الحال الثالثة : أن يكون الغضب متوسطاً بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال لأنه كالمكره إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً إلى أن يقول هذا الطلاق ولاسيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرّره.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها فإن هذا ليس بظهار والمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضاً لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تُطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة، وها هنا مسألة وردت في سؤالها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق وهذا التكرار على هذا الوجه أعني تكرار الخبر دون الجملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاث بذلك فإن لم ينوي فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبيّن له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قائل لزوجته : أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثاً نقول له : هل نويت الثلاث فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثاً على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب وإن قال : لم أنوي شيئاً إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضاً لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب.
أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرّر الجملة كلها حتى لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو التكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعدداً إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
السائل : نعم، إذاً ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي وكأن شيئا لم يصدر؟ نعم.
الشيخ : نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها فإن الطلاق لا يقع منه حينئذٍ على زوجته فتبقى زوجة له.
السائل : وما صدر منها هي عليها كفارة يمين.
الشيخ : أي نعم.
السائل : عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة لما صدر منها؟ نعم.
الشيخ : إذاً الخلاصة.
السائل : نعم.
الشيخ : أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره فتبقى على ما هي عليه عنده وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرّم إلا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها. إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما يكون سبباً للفتنة من جسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها، ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله أن ييسر لنا موقفاً ءاخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكاً يقتضيه الدين وترتضيه الأخلاق والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجبنا عن أسئلة الإخوة ع ف م من المهد والأخ السائل من ليبيا لم يوضح اسمه والأخت خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى والأخ م ع م سوداني مقيم بجدة والأخ خلوي غازي المحمد المطير من السر والأخت فاطمة خالد أم عماد من الأردن.
أعزاءنا الكرام أجاب عن أسئلة هؤلاء الأخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكراً له على إجابته وشكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.