ما الحكم في اختلاف المطالع بين البلدان سواء في الصوم أو الفطر ، وكيف يفعل الإنسان إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر يزيده أو ينقصه بيوم أو يومين وكذلك في هلال ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى ؟ حفظ
السائل : يقول ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين زيادة أو نقصا؟ فمن بدأ الصيام مثلاً في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد ءاخر كان متقدّماً في الصيام، وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكراً فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق أيضاً في رؤية هلال ذي حجة؟ فكيف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟
الشيخ : هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها فإذا رئي مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً.
ومن أهل العلم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : دون بقية الدول الأخرى، ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم فإذا رئي في بلد ما وكانت البلاد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمه، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل.
أما الدليل فإن الله تعالى يقول : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) يعني ومن لم يشهده فلا يلزم عليه الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ) فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر.
والمعنى والقياس يقتضيه فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطلوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم، فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري إذ لا فرق.
ولكن مع ذلك نقول إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمروا ولاة الأمور بالصوم فليصم وإذا أمروا بالإفطار فليُفطر، فإذا قدِم إلي بلد قد سبِق برؤية الهلال يعني بمعنى أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدِم إليه بيومين، قد صاموا قبلهم بيومين فإنه يبقى حتى يُفطر أهل البلد الذي قدم إليهم وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدّموا فإنه يُفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر لأنه لا ينبغي للإنسان أن يُخالف الجماعة بل يوافقهم وإذا بقي عليه شيء أتى به، كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته.
والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها ولكن وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك فإذا ثبت الهلال فيها عمِل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك لأن الحج مخصوص بمكان معيّن لا يتعداه فمتى ثبتت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما يُنسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى ولو خالفه بقية الأقطار. نعم.
الشيخ : هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها فإذا رئي مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً.
ومن أهل العلم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : دون بقية الدول الأخرى، ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم فإذا رئي في بلد ما وكانت البلاد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمه، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل.
أما الدليل فإن الله تعالى يقول : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) يعني ومن لم يشهده فلا يلزم عليه الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ) فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر.
والمعنى والقياس يقتضيه فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطلوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم، فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري إذ لا فرق.
ولكن مع ذلك نقول إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمروا ولاة الأمور بالصوم فليصم وإذا أمروا بالإفطار فليُفطر، فإذا قدِم إلي بلد قد سبِق برؤية الهلال يعني بمعنى أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدِم إليه بيومين، قد صاموا قبلهم بيومين فإنه يبقى حتى يُفطر أهل البلد الذي قدم إليهم وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدّموا فإنه يُفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر لأنه لا ينبغي للإنسان أن يُخالف الجماعة بل يوافقهم وإذا بقي عليه شيء أتى به، كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته.
والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها ولكن وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك فإذا ثبت الهلال فيها عمِل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك لأن الحج مخصوص بمكان معيّن لا يتعداه فمتى ثبتت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما يُنسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى ولو خالفه بقية الأقطار. نعم.