ما حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما حكم بيعها وأكل ثمنها وما حكم تعليقها في المنزل للزينة فقط ؟ حفظ
السائل : السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسّمة من ذوات الأرواح؟ وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في المنزل للزينة أو وضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟
الشيخ : هذه ثلاث مسائل في الحقيقة في هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : السؤال الأول ما حكم لعب الأطفال بهذه الصور المجسمة؟ فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها، قال إن أخذنا بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسّمة الدقيقة الصنع، ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الأن في دقة صنعتها قال إن هذا ممنوع، ولا شك أن الأحْوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يُمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يليّنها في النار ثم يغمز وجوهها حتى تتغيّر خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كامل وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خيراً من ذلك وأوْلى أن يأتي لهم بألعاب أخر كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة.
أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يُبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلى حضيض الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود أو ما أشبه ذلك موضوعة على الطرابيزات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور.
وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة رؤوسها فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقاؤها.
أما المسألة الثالثة فهي بيع هذه الصور المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام، وثمنها محرم لأنها تفضي إلى محرّم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أن هي أعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلى هذا المكان وكل مكان لا تدخله الملائكة فإنه يُنزع منه الخير والبركة. نعم.
الشيخ : هذه ثلاث مسائل في الحقيقة في هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : السؤال الأول ما حكم لعب الأطفال بهذه الصور المجسمة؟ فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها، قال إن أخذنا بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسّمة الدقيقة الصنع، ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الأن في دقة صنعتها قال إن هذا ممنوع، ولا شك أن الأحْوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يُمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يليّنها في النار ثم يغمز وجوهها حتى تتغيّر خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كامل وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خيراً من ذلك وأوْلى أن يأتي لهم بألعاب أخر كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة.
أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يُبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلى حضيض الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود أو ما أشبه ذلك موضوعة على الطرابيزات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور.
وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة رؤوسها فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقاؤها.
أما المسألة الثالثة فهي بيع هذه الصور المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام، وثمنها محرم لأنها تفضي إلى محرّم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أن هي أعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلى هذا المكان وكل مكان لا تدخله الملائكة فإنه يُنزع منه الخير والبركة. نعم.