إذا كانت المرأة صائمة قضاءا أو واجبا ثم أتتها الدورة فأفطرت وبعد طهرها صامت يوم واحد ثم رجعت الدورة فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم يلزمها قضاءه ؟ حفظ
السائل : تقول إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً واجبا في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها، فبعد أن طهُرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت، فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟
الشيخ : مادامت المرأة هذه قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر فإنه يصح صوم هذا اليوم لأن النقاء طهر، والحكم معلّق بالحيض فمتى وجِد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه. نعم.
الشيخ : مادامت المرأة هذه قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر فإنه يصح صوم هذا اليوم لأن النقاء طهر، والحكم معلّق بالحيض فمتى وجِد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه. نعم.