رجل مات وترك مالا وأرضا وشقة وترك زوجة وثلاث أبناء وبنت وثلاث اخوة وأربع أخوات فكيف تقسم التركة وما هو نصيب كل واحد منهم ؟ حفظ
السائل : يقول : توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض وشقة سكنية وقد خلّف ورثة هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة إخوة وأربع أخوات فكيف نقسّم التركة بينهم وما نصيب كل منهم؟
الشيخ : الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنهم يسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنات.
السائل : نعم، زوجته وثلاثة أبناء وبنت.
الشيخ : نعم، وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث، للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنت فيكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم.
السائل : للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : نعم، وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم، سهم للزوجة وهو الثمن ... والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن فهذه ثمانية أسهم.
السائل : نعم، أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
الشيخ : الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنهم يسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنات.
السائل : نعم، زوجته وثلاثة أبناء وبنت.
الشيخ : نعم، وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث، للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنت فيكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم.
السائل : للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : نعم، وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم، سهم للزوجة وهو الثمن ... والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن فهذه ثمانية أسهم.
السائل : نعم، أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.