إذا كان المسافر يقيم في بعض المناطق يوم أو يومين فهل يجوز له الجمع أم يصلي مع الجماعة كل صلاة في وقتها ؟ حفظ
السائل : إذا كان الشخص مسافراً وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويُقيم في بعضها يوم أو نصف يوم، في هذه الحالة هل يجوز له الجمع؟
الشيخ : إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجِب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذٍ سيُتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويُسافر.
السائل : لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
الشيخ : نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب أن الخوف يكون في السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : فتجب صلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
السائل : إنما الجمع لا يجوز.
الشيخ : الجمع يجوز للمسافر أيضاً.
السائل : لا المقيم نصف يوم أو يوم.
الشيخ : حتى يجوز له أن يجمع لو لكنه..
السائل : ... يجمع؟ نعم.
الشيخ : لأن المسافر يجوز له أن يجمع لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلاً سواء كان نازلاً في بلد أو نازلاً في محطة أو نازلاً في برية حتى يُبرد وما أشبه ذلك.
السائل : نعم لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر.
الشيخ : نعم.
السائل : الجاد في السير ومادام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع.
الشيخ : نعم، الخلاصة الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقاً، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ماشياً وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه أن لا يجمع ولو جمع فإنه لا بأس به لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا بالنسبة للحكم العام أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيُتم لأن من صلى خلف من يُتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر وكذلك لو كان يُريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضاً، يجمع الثانية إلى الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، سؤاله الأخير يقول.
الشيخ : إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجِب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذٍ سيُتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويُسافر.
السائل : لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
الشيخ : نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب أن الخوف يكون في السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : فتجب صلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
السائل : إنما الجمع لا يجوز.
الشيخ : الجمع يجوز للمسافر أيضاً.
السائل : لا المقيم نصف يوم أو يوم.
الشيخ : حتى يجوز له أن يجمع لو لكنه..
السائل : ... يجمع؟ نعم.
الشيخ : لأن المسافر يجوز له أن يجمع لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلاً سواء كان نازلاً في بلد أو نازلاً في محطة أو نازلاً في برية حتى يُبرد وما أشبه ذلك.
السائل : نعم لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر.
الشيخ : نعم.
السائل : الجاد في السير ومادام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع.
الشيخ : نعم، الخلاصة الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقاً، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ماشياً وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه أن لا يجمع ولو جمع فإنه لا بأس به لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا بالنسبة للحكم العام أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيُتم لأن من صلى خلف من يُتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر وكذلك لو كان يُريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضاً، يجمع الثانية إلى الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، سؤاله الأخير يقول.