إذا قال الرجل لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي ثم خرجت ولكن ليس من نفس الباب فما الحكم فيما قال وماذا يجب عليه لكي يرجع زوجته ؟ حفظ
السائل : يقول : لقد وقع علي طلاق لزوجتي بأن قلت لها : إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرّمة علي مثل أمي وأختي.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرت إليه ولأنها قد أنجبت ثلاثة أطفال فإني أسأل عن الحكم فيما قلت وماذا يجب عليّ لكي أسترجعها؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الجواب على هذا السؤال أوجه النصيحة إلى الأخ السائل وإلى السامعين أيضاً بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ هذا التلاعب المُشين فإن التلاعب بمثل هذه الأمور يوقعهم في مشاكل ويوقع أيضاً المفتين في مشاكل، وفي إشكالات لا نهاية لها ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل مع أن الزوج الحازم الذي يكوّن شخصية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور بل مجرّد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم، أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالفة للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قوياً من غير عنف، لينا، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف وليناً من غير ضعف وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيهم عيشة حميدة ولست أدعو في ذلك إلى أن يكفهر أمام أهله ويعبّس ولا يريهم وجهاً طلقاً بل أدعو إلى ضد ذلك إلى أن يكون معهم هيناً ليناً خيّراً ولكن يكون مع ذلك حازماً جاداً في أمره غير مغلوب عليه.
أما الجواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته : إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فلا يخلوا من حالين، إحداهما أن يُريد بذلك مجرّد منعها لا طلاقها ولا تحريمها ولكنه نظراً لتأكّد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصيغة فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم فإذا خرجت من الباب فإنها لا تطلق ولكن يجب عليه أن يكفّر كفارة يمين ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عيّنه أو من الباب الأخر من أبواب البيت لأن الظاهر من قوله أنه يريد أن لا تخرج من البيت وليس يريد أن لا تخرج من هذا الباب المعيّن إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيُرجع إلى ذلك.
الحال الثانية أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذٍ يكون شرطاً له حكم الشروط الأخرى فإذا وجِد الشرط وجد المشروط فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقاً ويكون مظاهِراً فإذا طلَقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يُراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار بأن يُعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عيّنه أو من باب ءاخر من أبواب البيت لأن الظاهر من لفظه أن لا تخرج من البيت مطلقاً حتى ولو تسوّرت الجدار إلا أن يكون في الباب المعيّن الذي عيّنه ما يقتضي تخصيص الحكم به أو الشرط به فيكون خاصاً بهذا الباب فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من السائلة الزهراء ع م ن من البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية.