إذا اختلط مال الرجل بمال زوجته أو أحد من أقاربه فهل زكاته إذا حال عليه الحول على الرجل أو على الزوجة أو أحد الأقارب ؟ حفظ
السائل : إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي مالٌ مودع عندي واختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبه؟
الشيخ : تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لأنك لست مالكاً له، اللهم إلا إذا أذن لك باستقراضه وأخذته قرضاً فإنك إذا أخذته قرضاً ملكته وإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك. نعم.
السائل : وليس علي صاحبه الزكاة في هذه الحالة؟
الشيخ : أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضاً مادام المقترض غنياً أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تلزمه الزكاة فيما يُقابل ذلك الدين وبناءً على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يُقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن عمومات الكتاب والسنّة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول : " إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضِه " يعني ثم ليؤدي زكاته بعد.
السائل : نعم.
الشيخ : ... .