إذا أخرج المدين زكاة المال عن الدائن بدون علم الدائن فهل تجزئ عن الدائن أم يلزمه إخراج المال مرة أخرى ؟ حفظ
السائل : إذا كان المدين أخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه هو ولكنها عن صاحب الدين فهل تجزئ عن صاحب الدين أم يلزمه إخراجها مرة أخرى؟
الشيخ : كل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكّله فإنها لا تجزئ عنه لأن الزكاة لا بد فيها من نية فليست كقضاء الدين، قضاء الدين إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه وإذا لم يوكّلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نيةٍ منه وحينئذٍ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الشيخ : كل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكّله فإنها لا تجزئ عنه لأن الزكاة لا بد فيها من نية فليست كقضاء الدين، قضاء الدين إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه وإذا لم يوكّلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نيةٍ منه وحينئذٍ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .