ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ حفظ
السائل : يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرّمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟
الشيخ : نعم، المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرّم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى ) ولأن الرجل لو تزوّج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحلّلها للأول ثم يُطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرّماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحريم أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرِط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بيّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً وإذا كان قد شرِط عليه الطلاق فإنه يُلزم به عند تمام المدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه ءاخر أي أن الإنسان إذا تزوّج بنيّة أنه يُطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوّجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوّجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا ) .
والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنيّة أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعلّلوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيّته كشرطه. وقال ءاخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر وإن الفرق بين النيّة والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبيّنه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيّته هذه ما زوّجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يُعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح المتعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة مازن التركي من الرياض والأخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والأخ محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق والأخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والأخ محمد حامد ذياب من بني مالك والأخ أ أ م أ مصري يعمل بالرياض وأخيراً على سؤال الأخ أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان كراتشي.
أيها الإخوة لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : نعم، المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرّم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى ) ولأن الرجل لو تزوّج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحلّلها للأول ثم يُطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرّماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحريم أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرِط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بيّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً وإذا كان قد شرِط عليه الطلاق فإنه يُلزم به عند تمام المدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه ءاخر أي أن الإنسان إذا تزوّج بنيّة أنه يُطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوّجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوّجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا ) .
والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنيّة أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعلّلوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيّته كشرطه. وقال ءاخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر وإن الفرق بين النيّة والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبيّنه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيّته هذه ما زوّجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يُعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح المتعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة مازن التركي من الرياض والأخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والأخ محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق والأخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والأخ محمد حامد ذياب من بني مالك والأخ أ أ م أ مصري يعمل بالرياض وأخيراً على سؤال الأخ أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان كراتشي.
أيها الإخوة لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.