توفي شخص كان موصوفا بالكرم ولكنه تارك للصلاة والصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص كي يصلي ويصوم عنه ما فاته فهل يصح ذلك شرعا وما حكم أخذ المال عن ذلك ؟ حفظ
السائل : تقول : توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة ألاف دينار لشخص ءاخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعاً وما حكم أخذ المال عن ذلك؟
الشيخ : هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر لأن القول الراجح من أقوال أهل اللعلم والذي تؤيّده نصوص الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علّق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف ءاخر لم يكن مذكوراً كما أن هذا الحمل متناقض وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوّع فإنه كافر فتبيّن بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل غير صحيح وليس في محله وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافراً يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله.
أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة فلا يصح أن يقول شخص لأخر أوجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى (( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) ولقوله تعالى : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً )) . نعم.
السائل : هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضاً لا يجوز الإجارة عن القرَب؟
الشيخ : ذكرنا الوجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجهين هذا لأنه ..
السائل : ... حتى لو كان مسلماً لا يجوز ..
الشيخ : حتى لو كان مسلماً لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر لأن القول الراجح من أقوال أهل اللعلم والذي تؤيّده نصوص الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علّق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف ءاخر لم يكن مذكوراً كما أن هذا الحمل متناقض وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوّع فإنه كافر فتبيّن بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل غير صحيح وليس في محله وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافراً يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله.
أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة فلا يصح أن يقول شخص لأخر أوجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى (( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) ولقوله تعالى : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً )) . نعم.
السائل : هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضاً لا يجوز الإجارة عن القرَب؟
الشيخ : ذكرنا الوجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجهين هذا لأنه ..
السائل : ... حتى لو كان مسلماً لا يجوز ..
الشيخ : حتى لو كان مسلماً لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.