ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم ، وهل يجوز للمحرم أن يقتلهن ، ولماذا هي الخمس دون غيرها مع وجود أضر منها ؟ حفظ
السائل : يقول ماهي الفواسق الخمس التي تُقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن ومحرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تُذكر أم أنه يُقاس عليها ما شابهها؟
الشيخ : الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحِدأة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ( خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ) فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم بما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويُقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيّات التي في البيوت لا تُقتل إلا بعد أن يُحرّج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يُقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلى أن تكون أبتر أو ذات طفيتين، الأبتر هو قصير الذهب.
السائل : يعني ينذرها قبل القتل.
الشيخ : فالأبتر هو قصير الذنب.
السائل : نعم.
الشيخ : وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يُقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يُقتل ولكن يُحرّج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرّج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه يُنذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حُرمتها فحينئذٍ يقتلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإنه له أن يُدافعها ولو بأول مرة يُدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحِدأة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ( خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ) فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم بما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويُقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيّات التي في البيوت لا تُقتل إلا بعد أن يُحرّج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يُقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلى أن تكون أبتر أو ذات طفيتين، الأبتر هو قصير الذهب.
السائل : يعني ينذرها قبل القتل.
الشيخ : فالأبتر هو قصير الذنب.
السائل : نعم.
الشيخ : وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يُقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يُقتل ولكن يُحرّج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرّج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه يُنذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حُرمتها فحينئذٍ يقتلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإنه له أن يُدافعها ولو بأول مرة يُدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.